مرسوم رقم 74-150
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 150 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية مستغانم 792
المادة 2
تتكون دائرة مستغانم التي يوجد مقرها بمستغانم من بلديات مستغانم وستيدية وعين نويسي وحاسي معمش.