مرسوم رقم 74-149
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-149 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المدية . - 791
المادة 7
تتكون دائرة عين بوسيف التي يوجد مقرها بعين بوسيف من بلديات عين بوسيف وأولاد معرف وثلاثة دوائر وشلالة العذاورة.