مرسوم رقم 74-149
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-149 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المدية . - 791
المادة 3
تتكون دائرة البرواقية التي يوجد مقرها بالرواقية | من بلديات البرواقية والزبيرية ورباعية والعمرية.