مرسوم رقم 74-147
· ج.ر عدد 72 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-147 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الشعبية وحكومة جمهورية السينغال الموقعة بمدينة دكار في 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 11 يوليو سنة 1974
المادة 4
تتكون دائرة بوشقوف التي يوجد مقرها ببوشقوف من بلديات بوشقوف وقلعة بوسبع وبوكامورة وحمام مبايل ووادي الشحم وخرارة ..
يقرأ ما يلي :
المادة 4 : تتكون دائرة بوشقوف التي بوجد مقرها ببوشقوف من بلديات بوشقوف وقلعة بوسبع وبوكاموزة وحمام مبايل ونشماية ووادى الشحم وخزارة .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي