مرسوم رقم 74-145
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-145 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس . - 789
المادة 8
ان والي وهران سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية سيدي بلعباس وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية سيدى ي بلعباس .
وينقل والى وهران بالتدريج الى والى سيدي بلعباس الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه.