مرسوم رقم 74-145
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-145 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس . - 789
المادة 4
تتكون دائرة حمام بوحجر التي يوجد مقرها بحمام بوحجر من بلديات حمام بوحجر وتامزورة ووادي صباح وعين الاربعاء وحساسنة ووادي بركش .