مرسوم رقم 74-145
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-145 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس . - 789
المادة 3
تتكون دائرة عين تموشنت التي يوجد مقرها بعين تموشنت من بلديات عين تموشنت وشعبة اللحم وسيدى ابن عدة باستثناء جزئها الشمالى الغربى وعين الطلبة وعين الكيحل وأغلال والعامرية والمالح وحاسي الغلة وتارقة.