مرسوم رقم 74-145
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-145 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس . - 789
المادة الأولى
تقسم ولاية سيدي بلعباس التي يوجد مقرها بسيدي بلعباس الى 6 دوائر و 37 بلدية.
و تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .