مرسوم رقم 74-144
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 144 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون | يوليو سنة 1974 الولاية ولا سيما المادة 171 منه، هواري بومدين الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789