مرسوم رقم 74-144
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 144 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة
المادة 7
ان واليى قسنطينة وعنابة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية سكيكدة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة .
ينقل واليا قسنطينة وعنابة بالتدريج الى والى سكيكدة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.