مرسوم رقم 74-144
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 144 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة
المادة 6
تتكون دائرة القل التي يوجد مقرها بالقل من بلديات القل وأولاد عطية وزيتونة وتاملوس وعين قشرة وأم الطوب والحدائق .