مرسوم رقم 74-144
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 144 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة
المادة 4
تتكون دائرة عزابة التي يوجد مقرها بعزابة من بلديات عزابة والسبت وعين سرشار وشطايبي وابن عزوز.