مرسوم رقم 74-144
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 144 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة
المادة 3
تتكون دائرة الحروش التي يوجد مقرها بالحروش من بلديات الحروش وسيدى مزغيش ومجاز الدشيش ورمضان جمال وصالح بوشعور .