مرسوم رقم 74-143
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-143 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سعيدة 787
المادة 8
ان والى وهران سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية سعيدة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية سعيدة.
وينقل والى وهران بالتدريج الى والى سعيدة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.