مرسوم رقم 74-143
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-143 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سعيدة 787
المادة 4
تتكون دائرة مشرية التي يوجد مقرها بمشرية من بلديات مشرية ومكمن بن عمرو ونعامة والبيوض .