مرسوم رقم 74-143
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-143 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سعيدة 787
المادة 3
تتكون دائرة الحساسنة التي يوجد مقرها بالحساسنة من بلديات الحساسنة وأولاد ابراهيم وسيدي أحمد .