مرسوم رقم 74-143
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-143 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سعيدة 787
المادة الأولى
تقسم ولاية سعيدة التي يوجد مقرها بسعيدة الى 6 دوائر و 23 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.