مرسوم رقم 74-142
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-142 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف . 786
المادة 9
ان والى قسنطينة سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية سطيف وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية سطيف . - وينقل والى قسنطينة بالتدريج الى والى سطيف الصلاحيات والالتزامات المشار اليها فى المقطع الاول أعلاه.