مرسوم رقم 74-142
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-142 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف . 786
المادة 7
تتكون دائرة برج بوعريريج التي يوجد مقرها ببرج بوعريريج من بلديات برج بوعريريج وبرج زمورة ومجانة والجعافرة وثنية النصر والمهير ومنصورة