مرسوم رقم 74-142
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-142 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف . 786
المادة 6
تتكون دائرة بوقاعة التي يوجد مقرها ببوقاعة من بلديات بوقاعة وبوسلام وتالة ايفاسن وقنزات