مرسوم رقم 74-142
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-142 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف . 786
المادة 4
تتكون دائرة العلمة التي يوجد مقرها بالعلمة من بلديات العلمة وبنى فضة وبئر الاحرش وبازر سقرة وأم العجول وبيضة البرج وجميلة .