مرسوم رقم 74-142
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-142 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف . 786
المادة الأولى
تقسم ولاية سطيف التي يوجد مقرها بسطيف الى 7 دوائر و 34 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.