مرسوم رقم 74-141
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-141 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية جيجل 786
المادة 6
ان والى قسنطينة سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بمصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية جيجل وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية جيجل.
وينقل والى قسنطينة بالتدريج الى والى جيجل الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.