مرسوم رقم 74-141
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-141 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية جيجل 786
المادة 5
تتكون دائرة فرجيوة التي يوجد مقرها بفرجيوة من بلديات فرجيوة والرواشد وأولاد النجاة وبوحاتم.