مرسوم رقم 74-141
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-141 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية جيجل 786
المادة 3
تتكون دائرة الطاهير التي يوجد مقرها بالطاهير من بلديات الطاهير وسيدى عبد العزيز وشقفة وشهانة وجيملة .