مرسوم رقم 74-141
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-141 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية جيجل 786
المادة الأولى
تقسم ولاية جيجل التى يوجد مقرها بجيجل الى 4 دوائر و 17 بلدية.
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.