المادة 9
تتكون دائرة الحراش التي يوجد مقرها بالحراش من الدائرة العاشرة لمدينة الجزائر الدائرة العاشرة، الحراش، محددة كما يلى :
ابتداء من الشمال يبدأ الحد عند نقطة التقاء حافة مياه البحر الابيض المتوسط وامتداد جدار ثكنة ليدو ثم يتبع هذا الجدار والطريق الواصل الى هذه الثكنة ليصل الى الطريق الوطني رقم 34 ويمتد معه حتى مفترق طرق حسين بادي (بلفور سابقا) ، ثم يدور حول الطريق الوطني رقم 5 وكذلك الطريق البلدي رقم 2 فالطريق الولائي رقم 11 وعند وصوله الى أول جسر فان الحد يستمر مع وادى سعيد المسمى أيضا وادى زيدان حتى نهايته ليبدأ من جديد مع طريق الاستغلال المؤدى الى الطريق الولائي رقم 118 الذي يتبعه الحد حوالى 500 متر تقريبا قبل أن يمتد مع طريق أوكالبتوس فالطريق البلدي رقم 6 فالطريق الولائي رقم 59، حتى مفترق الطرق الاوكالبتوس ثم يتبع الطريق الولائي رقم 11 فالطريق البلدي رقم 3 فطريق استغلال دوار مينات ثم يقطع الطريق الولائي رقم 115، فيبدأ من جديد مع الطريق البلدي رقم 1 فالطريق الولائي رقم 14 فالطريق البلدى رقم 4 المسمى أيضا طريق المقلع الذي ينتهى عند وادى الحراش ثم يتبع الحد نفس هذا الوادى حتى مصبه وأخيرا يمتد مع حافة مياه البحر الابيض المتوسط ليصل الى نقطة البداية •