مرسوم رقم 74-140
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 140 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجلفة . 785
المادة 6
ان والى المدية سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية الجلفة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية الجلفة .
وينقل والى المدية بالتدريج الى والى الجلفة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه.