مرسوم رقم 74-140
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 140 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجلفة . 785
المادة 3
تتكون دائرة عين وسارة التي يوجد مقرها بعين | وسارة من بلديات عين وسارة وبيرين وزنزاش والجزء الشرقي لبلدية قصر الشلالة وسيدي العجال باستثناء جزئها الشمالي الغربي .