مرسوم رقم 74-140
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 140 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجلفة . 785
المادة 2
تتكون دائرة الجلفة التي يوجد مقرها بالجلفة من بلديات الجلفة والشارف والادريسية.