مرسوم رقم 74-140
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 140 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجلفة . 785
المادة الأولى
تقسم ولاية الجلفة التي يوجد مقرها بالجلفة الى 4 دوائر و 12 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.