مرسوم رقم 74-14
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
معدَّل
مرسوم رقم 74-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد . 227
الباب الثاني — تنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد
المادة 9
؟ تحدد عند الاقتضاء، مدة صلاحية التأشيرة والاجل الذي تمنح خلاله والوثيقة الواجب وضعها لهذا الغرض من قبل وزير التجارة .
العامة 10 : إن الاستيرادات المنجزة من قبل مؤسسات في اطار رخصة اجمالية للاستيراد ممنوحة لها، لاجل احتياجاتها الخاصة أو لاجل المشاريع المكلفة بتحقيقها، لا تخضع لتأشيرة مسبقة، تسلم من أية مؤسسة اشتراكية جائزة لاحتكار بعنوان التجارة الخارجية .