مرسوم رقم 74-14
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
معدَّل
مرسوم رقم 74-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد . 227
الباب الثاني — تنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد
المادة 8
لا تصلح التأشيرة الا للعمليات التجارية المنجزة من المستورد لحسابه الخاص .