مرسوم رقم 74-14
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
معدَّل
مرسوم رقم 74-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد . 227
الباب الأول — اعداد برامج الاستيراد
المادة الأولى
يتعين على المؤسسات أن تضع في اطار اعداد برنامجها الخاص بالتموين كشفه تقديريا بعمليات استيراد المنتجات التي يمكن أن تكون موضوع وخصية اجمالية للاستيراد .