مرسوم رقم 74-14
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
معدَّل
مرسوم رقم 74-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد . 227
الباب الثاني — تنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد
المادة 11
توزع الاعتمادات المخصصة طبقا لجدول المفردات الدولية لبروكسيل .
بيد أنه يمكن احداث مجموعات ضمن تعريفة أو عدد محصور من التعريفات للاستيرادات المشتملة على تجهيزات أو منشآت أو مركبات صناعية أو زراعية أو استشفائية أو ثقافية أو غيرها .