المادة 8
تتكون دائرة حسين داي التي يوجد مقرها بحسين داى من الدائرتين 9 و 8 من مدينة الجزائر .
الدائرة التاسعة حسين داى محددة كما يلى :
ابتداء من الشمال يبدأ الحد من مصب وادي الحراش ثم يتبع هذا الاخير حتى جسر الطريق الولائي رقم 14، ثم يمتد مع هذا الطريق ويقطع بعد ذلك الطريق الوطني رقم 38 ليبدأ من جديد مع الطريق الولائي رقم 14 ويدور بعد ذلك حول النهج رقم 2 من المجموعة السكنية لابن عمر ثم الطريق البلدي رقم 8 فالطريق البلدي رقم 2 فطريق فرمان حنفي فنهج المعدومين رميا بالرصاص بتاريخ 17 مايو سنة 1957، ثم يقطع بعد ذلك الخط المستقيم فجسر بولينياك فشارع جيش التحرير الوطني ليصل الى حافة مياه البحر الأبيض المتوسط ويتبعه حتى نقطة البداية ..
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 الدائرة الثامنة، القبة، محددة كما يلى :
ابتداء من الشمال يبدأ الحد من مفترق الطرق المكون من التقاء نهج المعدومين رميا بالرصاص بتاريخ 17 مايو سنة 1957 مع طريق فرمان حنفى ثم يتبع هذا الأخير وكذلك الطريق البلدي رقم 2 فالطريق البلدي رقم 8 فالنهج رقم 2 من المجموعة السكنية لحديقة ابن عمر ليصل الى الطريق الولائي رقم 14 الذي يتبعه الحد حتى وادى الحراش ثم يمتد مع نفس الوادى ليفصل عنه ويتبع طريق مزرعة قاريدى فالطريق الولائي رقم 13 فطريق زنكة فالطريق البلدى رقم 4 ثم يبدأ من جديد بنهاية هذا الاخير مع الطريق الولائي رقم 130 الذي ينفصل عنه عند مرتفع طريق العناصر ويستمر مع هذا الاخير حتى التقائه بنهج - ابراهيم فاتح الذى يتبعه الحد وكذلك نهج في دى موباسان