مرسوم رقم 74-138
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-138 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيزي وزو . 781
المادة 9
تتكون دائرة عزازقة التي يوجد مقرها بعزازقة من بلديات عزازقة واعكورن وبوسقن وأيلولة أو مالو وزكرى وفريحة ومقلع وأزفون وتيميزارت