مرسوم رقم 74-138
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-138 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيزي وزو . 781
المادة 8
تتكون دائرة ذراع الميزان التي يوجد مقرها بذراع الميزان من بلديات ذراع الميزان وادى قصارى و تيزي غنيف وبوغني وواضية .