مرسوم رقم 74-138
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-138 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيزي وزو . 781
المادة 4
تتكون دائرة بودواو التي يوجد مقرها ببودواو من بلديات بودواو والثنية ورعاية وزمورى .