مرسوم رقم 74-138
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-138 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيزي وزو . 781
المادة 2
تتكون دائرة الشراقة التي يوجد مقرها بالشراقة من بلديات الشراقة وعين بنيان ودرارية وزرالدة وسطاويلي.