مرسوم رقم 74-138
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-138 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيزي وزو . 781
المادة الأولى
تقسم ولاية الجزائر التي يوجد مقرها بالجزائر الى 8 دوائر و 15 بلدية.
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .