مرسوم رقم 74-137
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-137 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيارت . - 780
المادة 7
تتكون دائرة ثنية الاحد التي يوجد مقرها بثنية الاحد من بلديات ثنية الاحد وخميستى والعيون وبرج الامير عبد القادر