مرسوم رقم 74-137
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-137 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيارت . - 780
المادة 5
تتكون دائرة قصر الشلالة التي يوجد مقرها بقصر الشلالة من بلديات قصر الشلالة، باستثناء جزئها الشرقي وزمالة الامير عبد القادر وعين دزاريت وسى عبد الغنى والجزء الشمالي الغربي من بلدية سيدي العجال.