مرسوم رقم 74-137
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-137 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيارت . - 780
المادة 4
تتكون دائرة السوقر التي يوجد مقرها بالسوقر من بلديات السوقر وتوسنينة وعين الذهب ومدريسة .