مرسوم رقم 74-137
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-137 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيارت . - 780
المادة الأولى
تقسم ولاية تيارت التي يوجد مقرها بتيارت الى 7 دوائر و 38 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .