مرسوم رقم 74-136
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-136 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تلمسان . 780
المادة الأولى
تقسم ولاية تلمسان التي يوجد مقرها بتلمسان الى 7 دوائر و 3 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .