مرسوم رقم 74-135
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-135 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة . 779
المادة 3
تتكون دائرة شريعة التي يوجد مقرها بشريعة من بلديات شريعة والعقلة وبئر المقدم.