مرسوم رقم 74-135
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-135 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة . 779
المادة الأولى
تقسم ولاية تبسة التي يوجد مقرها بتبسة الى 5 دوائر و 18 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.