مرسوم رقم 74-134
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-134 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تامنراست. 778
المادة 4
ان والي ورقلة سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية تامنراست وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذى لولاية تامنراست.
وينقل والى ورقلة بالتدريج الى والى تامنراست الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه