مرسوم رقم 74-134
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-134 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تامنراست. 778
المادة 2
تتكون دائرة تامنراست التي يوجد مقرها بتامنراست من بلدية تامنراست باستثناء مركزي تيمياوين و تينز اوتين